البرلمان يصادق على مشاريع قوانين نظامية تتعلق بالتحضير للانتخابات المقبلة

صادق البرلمان الموريتاني (الجمعية الوطنية) خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة؛ رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه، على عدد من مشاريع القوانين النظامية المتعلقة بالانتخابات المقبلة.

وأقر البرلمان الموريتاني مشاريع القوانين النظامية التالية:

– مشروع القانون النظامي رقم 23-005، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-032 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛

– مشروع القانون النظامي رقم 23-006، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛

– مشروع القانون النظامي رقم 23-007، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-007 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج؛

– مشروع القانون النظامي رقم 23-008، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة؛

– مشروع القانون النظامي رقم 23-009، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية؛

– مشروع القانون النظامي رقم 23-010، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018، القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

وأكد وزير الداخلية واللامركزية محمد احمد ولد محمد الأمين، أن تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022، يستوجب تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-032 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل لأحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات.

وأضاف الوزير، في عرضه لمشاريع القوانين أمام النواب، أن هذا التعديل يهدف إلى مراجعة حالات عدم الأهلية الانتخابية وتحديد أجل نشر استدعاء هيئة الناخبين ب 60 يوما قبل موعد الانتخابات البلدية، إضافة إلى مراجعة نظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية، حيث يكون اقتراع لائحة بالتمثيل النسبي في شوط واحد، مع توزيع المقاعد حسب التمثيل النسبي باستخدام القاسم الانتخابي ومنح المقاعد المتبقية وفقا لنظام الباقي الأكبر، على أن يكون العمدة وجوبا هو رأس اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

وأوضح أن الحكومة ماضية في الوفاء بالتزاماتها وستظل منفتحة على المقترحات والبدائل التي يتقدم بها الشركاء لحل جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ الاتفاق، مطمئنا الجميع على أن عهد تزوير الانتخابات قد ولّى إلى غير رجعة.

وأضاف الوزير أن تمثيل النساء في المناصب الانتخابية، وإن كان أحسن مما عليه الحال في الكثير من البلدان، لا يتناسب بالفعل مع حجمهن الديمغرافي وما تتميزن به من كفاءات ومن تفان في خدمة الوطن، معتبرا أن التعويل في هذا الإطار يكون أكثر على جدارة المرأة بتقلد المسؤوليات واحترام الأحزاب السياسية للنسبة المخصصة للنساء في ترشيحاتها.

وأكد أن المشكلات المرتبطة بأوراق الحالة المدنية سيتم حلها، بالنظر إلى وجود 107 مراكز تعمل بانتظام، وتوفر آلية إنتاج لا تتطلب الكهرباء ولا شبكة الانترنت، مشيرا إلى أن تحديد الفترة المناسبة للانتخابات قد أخذ وقتا مطولا من النقاش، وأن الفترة التي تم التوافق بشأنها قد لا تكون الخيار المثالي لكنها على الأقل تمثل الخيار المتاح.

وبيّن أن تعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات، يأتي تنفيذا للاتفاق الموقع بين الحكومة والأحزاب سياسية.

وأضاف أن هذا التعديل يهدف إلى استباق ما قد يترتب عن احتمال رئاسة المجلس البلدي من قِبل من لا يتوفر على أغلبية تضمن له الحسم، وخاصة في الأمور التي تتطلب التصويت، إذ أن الاتفاق نص على “وضع آلية تنظيمية – خارج العملية الانتخابية – من أجل تلافي تعطيل الخدمة العمومية مع مراعاة احترام مبدأ التسيير الحر للمجموعات الترابية”.

واعتبر الوزير أن المادة 53 (جديدة) تستحق ما أثير حولها من نقاش، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق الانتقال من نظام أغلبية يتيح انسيابية اتخاذ القرارات إلى نظام النسبية من بين عيوبه أنه قد يقود إلى حالات انسداد تشل قدرة المجالس على اتخاذ القرارات.

ونبه إلى أن الآلية المقترحة كحل للإشكال المطروح لن تتأثر بها جميع المجالس البلدية الضرورية لتأدية مهامها وتؤدي بالتالي إلى تعطيل الخدمة العمومية، لأن بعضها سيتوفر على أغلبيات تتيح الحسم في القرارات وبعضها لن تعوزه الحكمة والمرونة للتوصل إلى التوافقات الضرورية، موضحا أن هذه الآلية منسجمة مع نص الاتفاق السياسي وتجد مسوغ إسناد تحديدها لسلطة الوصاية في كون هذه الأخيرة حاضرة في اجتماعات المجالس وقادرة عبر ممثليها على تحديد طبيعة أي خلاف ينشأ، مؤكدا في نفس الوقت بقاء الحكومة منفتحة على آراء الجميع ضمن هذا الإطار.

وأكد أن تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية يستوجب تعديل القانون النظامي رقم 2018-007 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بانتخاب النواب الممثلين الموريتانيين المقيمين في الخارج.

وأكد أن النواب الممثلين الموريتانيين في الخارج سيتم انتخابهم من الآن فصاعدا من طرف الموريتانيين المقيمين في الخارج بدل انتخابهم من طرف الجمعية الوطنية.

وأوضح استعداد الحكومة للتعاطي الإيجابي مع المقترحات التي تصدر عن شركائها في الاتفاق السياسي الذي يشكل خارطة طريق لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ترضي الجميع.

وأشار إلى أن الوقت الممنوح للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي قد يتطلب حسب التجربة التمديد لفترة إضافية، مؤكدا أنه لا يعتقد أن هناك ما يمنع ذلك التمديد حين يراه الجميع ضروريا ويتقدم به كطلب إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأكد الوزير فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 23-008، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 ، المتعلق بالجهة أنه يأتي في إطار تنفيذ الاتفاق السياسي.

وأوضح أن هذا التعديل يهدف إلى مراجعة حالات عدم الأهلية الانتخابية وتحديد أجل نشر استدعاء هيئة الناخبين ب 60 يوما قبل موعد الانتخابات الجهوية، إضافة إلى مراجعة نظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات الجهوية، حيث يكون اقتراع لائحة بالتمثيل النسبي في شوط واحد، مع توزيع المقاعد حسب التمثيل النسبي باستخدام القاسم الانتخابي ومنح المقاعد المتبقية وفقا لنظام الباقي الأكبر، على أن يكون الرئيس وجوبا هو رأس اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

واعتبر أن المادة 38 (جديدة) تستحق ما أثير حولها من نقاش، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق الانتقال من نظام أغلبية يتيح انسيابية اتخاذ القرارات إلى نظام للنسبية من بين عيوبه أنه قد يقود إلى حالات انسداد تشل قدرة المجالس على اتخاذ القرارات الضرورية لتأدية مهامها وتؤدي بالتالي إلى تعطيل الخدمة العمومية.

ونبه الوزير إلى أن الآلية المقترحة كحل للإشكال المطروح لن تتأثر بها جميع المجالس الجهوية لأن بعضها سيتوفر على أغلبيات تتيح الحسم في القرارات وبعضها لن تعوزه الحكمة والمرونة للتوصل إلى التوافقات الضرورية، موضحا أن هذه الآلية منسجمة مع نص الاتفاق السياسي وتجد مسوغ إسناد تحديدها لسلطة الوصاية في كون هذه الأخيرة حاضرة في اجتماعات المجالس وقادرة عبر ممثليها على تحديد طبيعة أي خلاف ينشأ، مؤكدا في نفس الوقت بقاء الحكومة منفتحة على أراء الجميع ضمن هذا الإطار.

وبين الوزير أن تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية يستوجب تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 23- 009 الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012- 029 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 91- 028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل المتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

وأكد صعوبة اشتراط مؤهلات ثقافية معينة في القانون وعلى أن الحل في مثل هذه الحالات منوط أكثر بخيارات الأحزاب السياسية التي يمكنها أن تختار من بين منتسبيها من هم أكثر كفاءة، في حين أن التجربة يتم اكتسابها بمرور الوقت.

وأوضح أن بطاقات التعريف ما تزال من الناحية الفنية صالحة وان ربط مدة صلاحيتها بعشر سنوات أصلا تم بناء على أسباب تجارية محضة تهدف إلى تغطية تكاليف المشروع بشكل دوري، وليس بناء على أسباب فنية، لافتا إلى أن دولا متطورة تحدد مدة صلاحية هذا النوع من البطاقات ب 15 سنة.

وأكد الوزير أن تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022 ، يستوجب تعديل بعض أحكام مشروع القانون النظامي رقم 23- 010، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، والمتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

وأوضح أن هذا التعديل يهدف إلى تحديد العدد الإجمالي للنواب في الجمعية الوطنية بمائة وستة وسبعين (176) نائبا ينتخبون بالتناصف بين نظام الأغلبية ذات الشوطين في الدوائر ذات المقعد الواحد أو المقعدين 50% ونظام اقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي خلال شوط واحد في الدوائر ذات المقاعد من ثلاثة (3) فما فوق 50%.

وأضاف أن المشروع الحالي يتضمن إلغاء مفتاح التوزعة المعتمد حاليا الذي يتصاعد بموجبه عدد النواب طرديا تبعا لزيادة عدد السكان، وأنه على ذلك الأساس تمت إعادة تشكيلة الجمعية الوطنية بإضافة لائحة وطنية جديدة للشباب من 11 مقعدا من ضمنها مقعدان على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أن المقاطعات الجديدة احتفظت بالحدود الإدارية للامركزية الإدارية التي كانت قائمة قبلها وتم تحديد مقاعدها النيابية على أساس الإحصاء السكاني لسنة 2013، وهو ما يبرر حصول بعض هذه المقاطعات على مقعدين والبعض الآخر على مقعد واحد.

وأضاف الوزير أن الآلية التي تضمن تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة لم تحسم بعد، وأن التشاور ما يزال جاريا بشأنها مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية، داعيا الأخيرة إلى تمثيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مواقع أمامية من لوائحها.