أقرت الحكومة الموريتانية خلال آخر اجتماع لها مرسوما يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية فى مجال تعيين الأشخاص بموريتانيا، من خلال التمييز بين المناصب العادية التى يحق للرئيس التعيين فيها بمرسوم رئاسى، وحصر المناصب التى تحتاج لمرسوم صادر من الحكومة.
ويأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لترتيبات المادة 5 من القانون 93ـ 09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي المعد لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين، وهو يحدد قائمة الوظائف السامية في الدولة التي يترك التعيين فيها لسلطة رئيس الجمهورية التقديرية.
كما يوضح الفرق بين الوظائف السامية في الدولة المتخذة بمرسوم بسيط وتلك المتخذة بمرسوم في مجلس الوزراء.