قررت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الإنسحاب من محاكمته إلى إشعار آخر، مؤكدة تمسكها بكافة الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة في مثل هذه الحالات.
وقالت هيئة الدفاع، إنها قرارها نتيجة "انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة، ومنع حقوق الدفاع وحريته، وإعاقة دور المحامي، ورفض البت في الطلبات المؤسسة".
وذكرت هيئة الدفاع برفض المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد السماح لها بتقديم دفوعها وطلباتها ونقاشها بحرية، وكذا رفضها البت في طلبها المتعلق بعدم قبول طرفية الدولة وشركتي سوملك وسنيم وخيرية سنيم، والاكتفاء بصرف النظر عنه.
وقالت هيئة الدفاع إنها تقدمت بطلب يرمي إلى التصريح ببطلان الإجراءات التي اتخذتها هيئات التحقيق والحكم في ظل الحافز المادي الذي كانت تمنحه المادة 47 من القانون المتعلق بالفساد لهذه الهيئات، والذي اعتبره قرار المجلس الدستوري ضغطا يمس نزاهة حكم القاضي وحياده، مما يجعل الإجراءات التي تمت في ظل المساس بالنزاهة والحياد باطلة.
وأضافت هيئة الدفاع أنها تقدمت كذلك بطلب يرمي إلى عدم قبول طرفية الدولة وشركتي سوملك وسنيم وخيرية سنيم كطرف مدني في الملف، وذلك لعدم إمكانية قيام الدولة كطرف مدني يطلب التعويض في جرائم الفساد، للخصوصية التي يمنحها قانون الفساد باعتماده آلية الاسترداد بدل التعويض من جهة، ولعدم صحة التوكيلات من جهة أخرى، وانعدام أهلية التقاضي في خيرية سنيم لعدم إتمامها الإجراءات المتعلقة بالإشهار، وانعدام الصفة في الشركات لاختصاص المساهمين بدعوى التضرر.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن المحكمة سبق وأن ضمت طلبها المتعلق بعدم اختصاص القضاء العادي للأصل دون وجه حق، ورفضت طلباتها المتعلقة بحرية موكلها، ومنعتها اليوم من نقاش طلباتها الجديدة بحرية، قبل أن ترفض الطلب المتعلق بالبطلان دون تأسيس، وتصرف النظر عن الطلب المتعلق بعدم قبول الطرف المدني رافضة البت فيه.
وقالت هيئة الدفاع إن المحكمة تجاهلت المادة: 285 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن للمتهم والطرف المدني الحق في تقديم طلبات. ويجب على المحكمة الجنائية أن تبت فيها، مما يجعل صرف النظر عن الطلبات دون البت فيها إنكارا للعدالة.