اتفاق موريتاني اسباني لمكافحة الإرهاب (نص الوثيقة)

أقر البرلمان الموريتاني قبل أكثر من أسبوع اتفاقية جديدة يسمح بموجبها لإسبانيا باتخاذ بعض التدابير الاستثنائية لمواجهة الجريمة وتبييض الأموال،ومطاردة الأشخاص المطلوبين لديها على الأراضي الموريتانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الجريمة.

وتتكون الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الموريتانية ونظيرتها الإسبانية من 15 مادة على تبادل المعلومات والدعم في العديد من المجلات من أبرزها محاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتبييض الأموال، واثبات الهوية والبحث عن الأشخاص المفقودين، أو الذين ارتكبوا أو متهمين بارتكاب أعمالا إجرامية على أراضى أحد الطرفين والمتآمرين معهم.

نص الاتفاقية:

عرض أسباب لمشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التعاون في مجال الأمن بين موريتانيا واسبانيا موقعة بمدريد 26 مايو 2015.

إن اتفاقية التعاون في المجال الأمني الموقعة بين حكومتي موريتانيا واسبانيا في 26 مايو 2015، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدولتين وتندرج كذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة والهادفة إلى تطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل إقامة شراكة في جميع المجالات المتعلقة بالأمن بغية التصدي للتحديات الأمنية التي تواجهها دول المنطقة خاصة:

ـ الإرهاب

ـ الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات

ـ الهجرة غير الشرعية

كما تشمل هذه الاتفاقية التعاون الثنائي في مجال الحماية المدينة وإدخال تقنيات الإعلام والاتصال خاصة فيما يتلق بـ:

ـ عصرنة عمل المصالح ومعالجة المعلومات

ـ تأمين أنظمة المعلومات من خلال وضع استيراتيجية تأمين

ـ تحسين تشغيل وتأمين مراكز المعلومات وشبكات الاتصال الداخلي

وتسمح هذه الاتفاقية بالتعاون في مجال التكوين المهني المتخصص وتبادل الخبرات وتحدد بالاضافة إلى ذلك آليات تبادل المعلومات بين المصالح المختصة للدولتين

ذلكم هو مضمون مشروع القانون العروض عليكم للمصادقة عليه

(الوزير الأول)

مادة وحيدة:

يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية التعاون في مجال الأمن والموقعة بتاريخ 26 مايو 2016، في مدريد بين موريتانيا واسبانيا

يتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى:

1 ـ سيتعاون الطرفان في مجال الأمن وخاصة في محاربة الجريمة المنظمة وفقا لتشريعاتهما الوطنية الوطنية وطبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية

2 ـ يشمل التعاون الثنائي في مجال الأمن بين المصالح المختصة للطرفين المجالات التالية:

ـ الدعم المؤسسي سبيلا إلى تحسين فعالية تسيير ومتانة المؤسسات العمومية

ـ محاربة الإرهاب

ـ محاربة زراعة واستخلاص وإنتاج واستيراد وتصدير وتهريب والمتاجرة غير الشرعية بالمدخرات والمؤثرات العقلية

ـ محاربة الجريمة السبرانية والأشكال الجديدة للجريمة والمستخدمة أو المؤثرة على الأنظمة والشبكات المعلوماتية وتقنيات الإعلام والاتصال

ـ محاربة الهجرة غير الشرعية وجميع أشكال الاتجار بالبشر  

ـ  محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية والرشوة وتبييض المداخيل ذات مصادر إجرامية 

ـ الأمن العمومي العام

ـ الحماية المدينة وإغاثة السكان في حالة الكوارث الطبيعية أو الحوادث الصناعية والتكنولوجية

ـ المخالفات التي تمس الحياة والسلامة البدينة للأشخاص

ـ الاحتجاز غير القانوني وأخذ الأشخاص كرهائن

ـ تزوير (طباعة وتحريف) الأوراق النقدية ووسائل التسديد المالي والشيكات والسندات الأخرى

ـ الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الأولية ذات النفع الاستراتجي (المواد النووية والإشعاعية) والمواد الأخرى الخطيرة وكذلك المواد والتقنيات ذات الاستعمال المزدوج

ـ الأشكال المنظمة للجريمة ضد البشر وخاصة تلك المتعلقة بالقصر وذلك طباع وتوزيع مواد إباحية معدة بمشاركة القصر

ـ محاربة المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية ذات القيمة التاريخية وكذلك الأعمال الفنية المسروقة.

3 ـ سيتعاون الطرفان فيما يتعلق بمحاربة جميع الأشكال الأخرى للجريمة والتي يتطلب الكشف عنها والوقاية منها والبحث عنها تعاون السلطات المختصة للطرفين.

المادة 2 :

سيطور الطرفان التعاون في مجال الحماية المدينة وخاصة فيما يتعلق ب:

ـ رصد الوقاية من المخاطر الطبيعية والتكنولوجية الكبرى

ـ حماية ورعاية الاشخاص والممتلكات والبيئة في حالة الكوارث الطبيعية والتكنولوجية

ـ تجهيز مصالح الإغاثة بالمعدات الحديثة وإدخال التقنيات الجديدة

ـ انشاء وتشغيل نظام للانذار المبكر وكذا مراكز استقبال ومعالجة المعلومات من أجل رقابة وتسيير حالات الطوارئ.

الماد 3 :

سيعزز الطرفان التعاون في مجال ادخال تقنيات الاعلام والاتصال خاصة فيما يتلعق بــ:

ـ عصرنة عمل المصالح معالجة المعلومات

تأمين أنظمة المعلومات من خلال وضع استيراتيجية شاملة للتأمين والقيام بتحسيس المستخدمين

المادة 4 :

 1 ـ إن محاربة الجريمة المنظمة المشار إليها في المادة الأولى ستشمل تبادل المعلومات والدعم في المجالات التالية:

ـ اثبات الهوية والبحث عن الأشخاص المفقودين

ـ البحث عن الأشخاص الذين ارتكبوا أو متهمين بارتكاب أعمال اجرامية على أراضي أحد الطرفين والمتآمرين معهم

ـ التعرف على على الجثث والأشخاص المطلوبين للمصالح المكلفة بالأمن لدى الطرفين

ـ البحث على أراضي أحد الطرفين عن معدات أو أشياء ذات صلة بالجريمة المرتكبة على أراضي الطرف الآخر

ـ تمويل النشاطات الاجرامية

 2 ـ سيتعاون الطرفان كذلك من أجل

ـ تبادل المعلومات والدعم الفني والعملياتي في مجال محاربة الارهاب

ـ تبادل المعلومات والدعم من أجل نقل الأسلحة والمواد المشعة أو المتفجرة أو السامة

ـ تبادل المعلومات والتعاون في مجال التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية

ـ تبادل المعلومات الدعم من أجل نقل رعايا الطرفين الذين تم طردهم أو منع لهم الولوج إلى أراضي الطرف الآخر

ـ تعزيز قدرات المصالح الموريتانية في مجال مراقبة الحدود وتأمين بنيتها التحتية

المادة 5 :

سبيلا إلى تحقيق أهداف التعاون المنصوص عليها فان الطرفان سيخبر كل منهما الآخر عن الأبحاث الجارية حول كل أشكال الجريمة المنظمة بما في ذلك الإرهاب والصلات القائمة بين الفاعلين المعنيين وهياكلهم ونشاطاتهم وطرق عمل المنظمات الإجرامية

ـ تطبيقا لهذا الاتفاق والمواثيق المحلقة الموقعة من طرف السلطات المختصة، سيقوم الطرفان بعمليات منسقة ويتبادلان الدعم

ـ سيتبادلان المعلومات حول نتائج التحقيقات الجنائية والإجرامية وسيخبر كل منهما الآخر عن تقنيات التحقيق وآليات محاربة الجريمة الدولية

ـ سيتبادل الطرفان التجارب في مجال تقنيات محاربة الجريمة وآليات ووسائل التحقيق الجنائي وكذلك سيتبادلان المنشورات ونتائج البحوث العلمية المتعلقة بمواضيع هذا الاتفاق

ـ سيتعاونان في مجال التكوين المهني المتخصص وتبادل الخبرات في إطار المواضيع المتعلقة بهذا الاتفاق

ـ بعقد الطرفان جلسات عمل من أجل اتخاذ إجراءات منسقة والتعاون لتنفيذها   

المادة 6:

لا يمس هذا الاتفاق القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي في مجال الاجراءات الجنائية والتسليم

المادة 7:

تعتبر الهيئات التالية مختصة بتطبيق هذه الاتفاقية:

ـ عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية الوزارة المكلفة بالداخلية دون المساس بصلاحيات الوزارات الأخرى

ـ عن المملكة الاسبانية الوزارة المكلفة بالداخلية دون المساس بصلاحيات الوزارات الأخرى

سيتم تبادل المعلومات وطلبات تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في هذا الاتفاق عن طريق مراسلات ـ وبصفة  مباشرة ـ إلأى الهيئات المختصة أو بواسطة ملحقين أو ضباط ربط معينين خصيصا لهذا الغرض

ـ في حالة الاستعجال يمكن للهيئات المختصة القيام بتبادل المعلومات أو طلب تنفيذ أنشطة بصفة شفوية شريطة القيام بالمراسلات المتعلقة بذلك لاحقا

ستكون التكاليف المتعلقة بتنفيذ طلب أو تنفيذ أنشطة على حساب الطرف الطالب لذلك ويعود لكل طرف توفير الميزانية السنوية العادية والضرورية طبقا للتشريعات المعمول بها

المادة 9 :

يمكن لكل طرف أن يرفض كل أو بعض طلبات المساعدة أو توفير المعلومات أو يضع شروطا للاستجابة لذلك عندما يقدر أنها قد تمس من سيادته أو أمنه أو إذا كانت تتناقض مع المبادئ الأساسية لإطاره القانوني أو مصالح أساسية أخرى للدولة.

1 ـ ستخبر الهيئة المختصة للطرف المطلوب الطالب بأسباب الرفض

المادة 10 : يخضع تبادل المعلومات بين الطرفين في إطار هذه الاتفاقية للشروط التالية:

ـ لا يمكن للطرف الطالب للمعلومات استعمالها إلا للأهداف ووفق الشروط التي حددها الطرف الذي طلبت منه وذلك بالأخذ بعين الاعتبار للمدة الزمنية التي يجب اتلاف تلك المعلومات بعدها تمشيا مع تشريعه الوطني

ـ بناء على طلب الطرف الذي طلبت منه المعلومات يقدم الطرف الطالب لها تقريرا عن استعمالها والنتائج التي تم التوصل لها

ـ في حالة ما ذا تم تبادل معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة فان الطرف الطي طلبت منه يخبر دون تأخير الطرف الطالب لها

ـ يعد كل من الطرفين سجلا للمعلومات التي تم تبادلها وإتلافها

ـ يضمن الطرفان حماية المعلومات المتبادلة ضد كل تحريف أو نشر أو بث غير مرخص وذلك وفقا لتشريعاتهما الوطنية كما يتعهدان بأن لا يسلما المعلومات الشخصية المعينة لأية جهة أخرى عدا هيئة الطرف الطالب التي تقدمت بالطلب. هذه المعلومات لا يمكن إحالتها إلى أي هيئة أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 7، إلا بعد إذن مسبق من الطرف الذي طلبت منه تلك المعلومات.

3 ـ يحق لكل طرف أن يحتج في أي وقت على عدم احترام الطرف الطالب لمقتضيات هذه المادة ويطالب بالتعليق الفوري لتطبيق هذه الاتفاقية وعند اقتضاء الإلغاء التلقائي لها.

المادة 11:

1 ـ ينشئ الطرفان لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الاتفاقية ستتشكل اللجنة المشتركة من ثلاثة أعضاء على الأكثر عن كل طرف وسيتم تعيين أعضاء اللجنة المذكورة عن طريق مراسلات بين الطرفين.

3 ـ يمكن للجنة المشتركة أن تتجمع في جلسة عادية مرة كل سنة وفي جلسة طارئة عندما يطلب ذلك أحد الطرفين يتم تحديد التاريخ والمكان وجدول الأعمال بالطرق الدبلوماسية.

4 ـ يتم عقد الجلسات العادية تناوبا من مدريد ونواكشوط إلا إذا حصل توافق بين الطرفين يخالف ذلك يترأس أشغال اللجنة رئيس وفد الطرف الذي تعقد على أراضيه الجلسة

5 ـ يتكفل الطرف الذي يرسل وفده بتكاليف المشاركة بينما يتولى تكاليف تنظيم الجلسات الطرف المضيف.

المادة 12

ـ يتم حل الخلافات الناجمة حول تأويل وتطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات بين الطرفين

المادة 13

ـ تطبق ترتيبات هذه الاتفاقية دون مساس بترتيبات مواثيق أخرى، أو التزامات دولية أو ثنائية أو متعددة الأطراف والتي تعتبر طرفا فيها الجهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة الاسبانية

المادة 14 

ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق في اليوم الأخير من الشهر الموالي للتاريخ الذي يخبر فيه الطرفان بعضهم البعض بالطرق الدبلوماسية عن اكتمال الإجراءات الضرورية حسب التشريعات الضرورية لكليهما.

المادة 15

يسري العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة وتبقى نافذة لم يتم الطعن فيها من أحد الطرفين بالطرق الدبلوماسية وفي هذه الحالة ينتهي العمل بها شهران من تاريخ تسلم الإشعار المتعلق بذلك من أحد الطرفين

ـ وإثباتا لما سبق فان ممثلي الطرفين المخولين قانونيا من طرف حكومتيهما يوقعان هذه الاتفاقية

تم في مدريد بتاريخ 26 مايو 2015، في نسختين باللغات العربية والاسبانية والنصان يحتج بهما.