طعن المحامى الموريتانى الصاعد محمد المامى ولد مولاى اعل فى قرار وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية القاضى بسجن صحفيين بعد شكوى تقدم بها نجل الرئيس، مستشهدا ببعض النصوص القانونية التى تجرد فعل القاضى من أي سند قانونى قد يعتمد عليه.
وقال المحامى فى تدوينة نشرها اليوم الجمعة 8 ابريل 2016 "كان الأمر القانوني 017/2006 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتعلق بحرية الصحافة يعاقب التجريح ضد الخواص بالحبس 15 يوما كحد أقصي، وبغرامة تتراوح بين 400.000 ومليون أوقية أو بإحدى العقوبتين فقط (المادة 40)، وبعد صدور القانون رقم: 054/2011 بتاريخ: 24 نوفمبر 2011 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم: 017/2006 ، تم الغاء العقوبة الحبسية في المادة والابقاء على الغرامة فقط، مع استبدال عبارة (التجريح) ب (القذف).
وأضاف " وبصدور القانون رقم: 25/2011 بتاريخ: 08 مارس 2011 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم: 017/2006 أصبحت الصحافة الالكترونية خاضعة لقانون حرية الصحافة".
وختم الحامى تدوينته بالقول " كيف يحبس إحتياطيا، من لايجوز عقابه بالحبس؟".