قال المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا احتكار بيع الأغذية (احتكار الصنف) يدخل ضمن طائلة المنع للضر، مذكرا بقول ابن القيم " ومن أقبح الظلم أن يلزم الناس ألا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إلا أناس معروفون، فلا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم بما يريدون،فلو باع غيرهم ذلك منعوه".
ورأي المجلس فى فتوى رقم 0075/م.أ.ف.م/2015 أطلعت عليها زهرة شنقيط أن الغاية الأولى من تشريع التجارة والزراعة والصناعة .. فى التشريع الاسلامى هى خدمة المجتمع، وتأمين مصالحه، لأن المجتمع يحتاج إليها جميعا حاجة شديدة، بل حاجة ضرورية . والتشريع الإسلامى يتميز بأنه جعل الأصل فى التجارة والصناعة والزراعة إطلاق يد التاجر والصناع والزراع فيها، ولكن ضمن حدود وضوابط لايتعدونها، فتضمن بذلك مصلحة المجتمع، التى هى الهدف الأول للمشروعية، من هنا فإن الاحتكار بمفهومه المسؤول عنه : (الادخار للمبيع وطلب الربح فيه بتقلب الأسواق) جائز مالم يضر بالناس.
ونقل المجلس عن ابن المواز عن مالك أنه سئل عن التربص بالطعام وغيره رجاء الغلاء؟ قال : ماعلمت فيه بنهي ولا أعلم به بأسا يحبس إذا شاء ويبيعه إذا شاء ويخرجه إلى بلد آخر، قيل لمالك : فمن يبتاع الطعام فيحب غلاءه؟ قال : مامن أحد يبتاع طعاما أو غيره إلا ويحب غلاءه.
لكن المجلس رأي أن الاحتكار اذا كان فيه ضرر منع حفاظا على استقرار المجتمع وتوفيرا لاحتياجاته، وعلى هذا النوع يتنزل النهي والوعيد الوالرد فى المحتكر (لايحتكر على الناس إلا خاطئ).