قدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الإثنين بنواكشوط، طعنا للمجلس الدستوري، في دستورية بعض المواد القانونية.
وقال منسق هيئة الدفاع محمدن ولد اشدو، في تصريح صحفي، إن مجموعة المواد التي قدموا طعنا فيها "مخالفة للدستور"، معتبرا أن تقديم الطعن فيها حق مكفول قانونيا.
واستنكر ولد اشدو المتابعة "غير القانونية" في حق موكلهم، مؤكدا أنها تخالف صريح الدستور وقوته.
وشدد ولد اشدو أن موكلهم "متهم ومتابع ومحاكم أمام القضاء العادي الذي لا علاقة له به ولا سلطان له عليه، في مخالفة صريحة للمادة 93 من الدستور".
وطعن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المادة 16 من قانون الفساد والتي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.
كما قدم طعنا في المادة 47 قانون الفساد، والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المجحوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، الذي يرى دفاع عزيز أنه "يمثل تحفيزا غير مشروع وتحويل القضاة إلى محصلين".
بالإضافة إلى طعن في المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر استعمال أي جهاز للتسجيل أو الإذاعة أو كاميرا أو تلفزيون أو أجهزة للتصوير أو هواتف نقالة.