البرلمان يناقش قانون الجمعيات المثير وزهرة تنشر أبرز فصوله (خاص)

يناقش البرلمان الموريتانى اليوم الثلاثاء 29 دجمبر 2015 قانون الجمعيات الجديد، والذى يمنح السلطة حل كافة الجمعيات داخل البلد بحجة "النيل من مصداقية الدولة" أو فى حالة عدم تقدميها لتقاريرها السنوية للحكومة قبل 31 مارس من كل سنة.

ويعتبر القانون الجديد من أخطر القوانين التى تم تمريها داخل البرلمان بعد قانون الجريمة السبرانية، حيث خول الحكومة حل الجمعيات ورفض تأسيسها، وجعلها دولة بين الأغنياء فقط من خلال اشتراط مبالغ مالية تصل إلى 100 مليون أوقية من أجل انشاء هيئة.

وتقول المادة 25 من القانون الجديد - حسب المشروع الذى اطلعت عليها زهرة شنقيط- بأن الحكومة يمكنها حل الجمعيات لخمسة شروط هي :

(1) اثارة الجمعية تظاهرات مسلحة أو تهدد النظام والأمن العامين
(2) تلقت أموالا من الخارج بهدف الإضرار بالمصلحة الوطنية
(3) تمثل من حيث شكلها طابع المجموعات القتالية أو ميليشا خصوصية
(4) تقوم بدعاية معادية للوطن أو قد تستهدف النيل من وحدة التراب الوطنى أو تغيير الشكل الجمهوري للحكومة
(5) تنال من مصداقية الدولة

كما يمكن حلها من طرف السلطات المختصة، عندما ترتكب أفعالا منافية لنظامها الأساسي أو لمهمتها، ويؤدي كذلك عدم تقديم التقرير السنوى المنصوص عليه بأحكام المادة (24 من هذا القانون) طيلة سنتين متتاليتين.
وتعتبر المواد العامة والمبهمة داخل القانون الجديد أخطر قانون تواجهه الجمعيات داخل البلد، حيث يستحيل وجود تفسير قانونى أو تقدير مشترك للفقرة الأخيرة "النيل من مصداقية الدولة"، مما يجعل السلطة التقديرية بيد الحكومة فقط.

وقد منح القانون الجديد ضمانة للجمعيات من خلال رقابة القضاء على أفعال الحكومة، حيث نصت نفس المادة بأن للمحكمة المختصة البت بصورة استعجالية اذا توصلت بدعوى الغاء قرار حل الجمعية.
كما نصت المادة (26) بأن للجمعيات الحق فى ممارسة الطعون ضد أي قرار إداري يلحق بها الضر لدى المحاكم المختصة.

ولعل الجديد فى القانون هو ماحملته المادة 36 من القانون الجديد والتى نصت على مايلي:

يجب على الشخص أو الأشخاص الاعتباريين الراغبين فى تأسيس هيئة أن :

- تكون لديهم نشاطات فى خمس ولايات من الوطن على الأقل،
أن يخصصوا للهيئة أملاكا خالصة لاتقل قيمتها عن 100 مليون أوقية.

وقد نصت المادة السادسة من القانون الجديد على عدة أمور تمنع انشاء الجمعيات الأهلية بموريتانيا حيث نصت المادة على أنه ( لايمكن انشاء أي جمعية على أساس أو بهدف مناف للإسلام أو للدستور أو للقوانين المعمول بها، أو من أجل نشاطات من شأنها المساس بأمن المواطنين، والوحدة الوطنية والحوزة الترابية والشكل الجمهوري للدولة وبالأخلاق الحميدة).