باتت التشكلة الحالية للمجلس الدستورى (9 أعضاء) فى حكم المنتهية مع نهاية العام الجارى، بفعل إقرار كل الكتل السياسية المشاركة فى الحوار للمقترح القاضى بإلغائه أو تحويره وتغيير الفاعلين فيه، بناء على توافقات سياسية جديدة، قد تشارك فيها مجمل الكتل السياسية المعارضة للرئيس.
لكن مجمل مخرجات الحوار المتعقلة بالتعديلات الدستورية قد يتم إحباطها من طرف المجلس الدستورى ذاته ( أعلى هيئة دستورية فى البلاد) ، أو المقترح القاضى بإلغاء مجلس الشيوخ أبرز تعهد قطعه الرئيس أمام الشعب فى الثالث من مايو 2016 خلال خطاب النعمة الشهير.
مقاطعة الشيوخ لجلسات الحوار الأخير، والامتعاض الذى عبروا عنه خلال الدورة البرلمانية الأخيرة، والمستقبل الغامض لأعضاء المجلس الدستورى الذين عبروا عن قدرة من التحرر فى فتواهم الأخيرة، وتجاوز المتحاورين لاحدى أهم المؤسسات الدستورية فى البلد، قد يفتح المجال أمام المغاضبين من أجل الطعن فى دستورية التعديلات المقترحة، وخصوصا المتعلق منها بإلغاء المجلس، بحكم إلزامية مروره ببعض المواد المحصنة فى الدستور (26) ، والتى يجب فتحها لإخفاء أبرز المؤسسات الدستورية المستهدفة بالإلغاء والتحوير (المجلس الدستورى).
ورغم أن أي طرف لم يعلن تبنيه للفكرة أو حماسها لها، كما أن موقف المجلس الدستورى يظل مجهولا لكل الفاعلين فى الساحة، إلا أن اللجوء للطعن على المسودة المقدمة للاستفتاء قد يطرح البلاد أمام أزمة دستورية جديدة، ويجعل الغرفة المستهدفة بالإلغاء والمهمشة فى الحوار صاحبة الكلمة الأقوى من الناحية القانونية، بفعل الصلاحيات الممنوحة لها فى الدستور الحالى، ووضوح مكامن الخلل فى الإجراءات المتبعة حاليا من قبل المتحاورين داخل قصر الرئيس.
(26) : تنص المادة 26 على أن المجلس الدستورى هو الذى يستقبل ملفات الترشح ويبت فى صحتها ويعلن نتائج الإنتخابات.
----
(نص المادة ):
المادة 26 (جديدة): ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر. يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على هذه الأغلبية في الشوط الأول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين. لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات، مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية.
يجرى الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة وبمانع الترشح لرئاسة الجمهورية.
يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.